مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
78
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
6 - الحجر : الحجر على المفلّس بمنعه عن التصرّف في أمواله ونقلها ببيع أو هبة أو غير ذلك من طرق التوثيق ، والهدف منه هو الحفاظ على حقوق الغرماء . وتفصيل ذلك في مصطلح ( تفليس ) و ( حجر ) . 7 - الخيار : من وسائل التوثيق جعل الخيارات الشرعية والعقلائية - كخيار تخلّف الشرط ، وخيار الغبن ، والتأخير وتبعّض الصفقة - وغيرها ممّا جعلت شرعاً وعرفاً كضامن لحصول المتعاملين على حقوقهم ، ومانعٍ عن إضرار بعضهم ببعض خلال المعاملات . وهذا راجع إلى عدم لزوم المعاملة وسقوط وجوب الوفاء بها عند تحقّق أحد أسبابه . هذا مجمل وسائل التوثيق ومواضعه ، والتفصيل في محالّه . خامساً - التوثيق الرجالي : والكلام فيه في جهات : الأولى - أقسام التوثيق : ينقسم التوثيق من حيث العموم والخصوص والإجمال والتفصيل إلى قسمين : 1 - التوثيق الخاص أو المطابقي . 2 - التوثيق العام أو التضمّني . فالتوثيق الخاص ما كان بالنسبة إلى معيّن بعينه كقول النجاشي : فلان ثقة أو عدل . والتوثيق العام ما كان بالنسبة إلى جماعة وبعنوان عام بحيث يكون الراوي المبحوث عنه في ضمنهم ؛ ولذلك قد يعبّر عن الأوّل بالمطابقي وعن الثاني بالتضمّني « 1 » . الثانية - ألفاظ التوثيق : أمّا ألفاظ التوثيق الخاص فهي معلومة ، لا خلاف فيها عادة ، وهي كقول الرجالي : فلان ثقة ، أو ثقة ثقة ، أو عدل ، أو موثوق به ، أو كلّ لفظ يلازم هذا المعنى بالمساواة أو بالأولوية كقول الشيخ الطوسي : « أحمد بن إسحاق بن عبد اللَّه . . .
--> ( 1 ) انظر : معجم رجال الحديث 1 : 49 .